ابن فهد الحلي
434
المهذب البارع
ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ . ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام . ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا وكان ميراث كل منهما لوارثه .
--> ( 1 ) المقنعة : باب ميراث الغرقى ص 107 س 2 قال في مفروض غرق الأب والابن : فيورث منه ما كان ورثه من جهته وما كان يملكه سوى ذلك إلى وقت وفاته . ( 2 ) المراسم : ذكر ميراث الغرقى ص 225 س 16 قال في مفروض غرق الأب والابن : فيرث كل ماله وما ورثه منه .